Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 13 لسنة 2021 مؤرّخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-116

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 13 لسنة 2021 مؤرّخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد، الملحقين بهذا المرسوم، للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟