أمر رئاسي عدد 230 لسنة 2021 مؤرخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 230 لسنة 2021 مؤرخ في 14 ديسمبر 2021.
تنهى تسمية السيدة نائلة الفقي، قاض من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 1 جويلية 2021.
تنهى تسمية السيدة نائلة الفقي، قاض من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 1 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون