قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الشؤون الدينية مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بتنفيذ المشروع النموذجي للتحكم في الطاقة بالمساجد بولاية توزر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-116
متوفر باللغة
FR
AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الشؤون الدينية مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بتنفيذ المشروع النموذجي للتحكم في الطاقة بالمساجد بولاية توزر.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 خاصة منه الفصلين 67 و68،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة منه الفصل 3،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في تدخلات صندوق الانتقال الطّاقي،
وعلى محضر المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 ماي 2018 المتعلق بالتحكم في الطاقة وخاصة منه القرار المتعلق بإنجاز البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة في المساجد والجوامع،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 12 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 والتي صادقت على إمكانية تمويل البرنامج عبر موارد صندوق الانتقال الطاقي،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 17 بتاريخ 1 فيفري 2021 والتي صادقت على مشروع القرار المشترك من وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الشؤون الدينية المتعلق بتنفيذ البرنـامج.
قررا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار كيفية تنفيذ المشروع النموذجي للتحكم في الطاقة بمساجد ولاية توزر وكلفتـه ومخطط تمويله والتزامات مختلف المتدخلين في إنجازه.
يُشار إلى المشروع النموذجي للتحكم في الطاقة بمساجد ولاية توزر فيما يلي بـ " المشروع النموذجي".
الفصل 2 ـ يشتمل المشروع النموذجي على 147 مسجدا مرتبطا بشبكة الجهد المنخفض ويضمّ المكونات الأساسية التالية:
ـ استبدال نقاط الإنارة التقليدية بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية.
ـ تركيز وحدات شمسية فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء.
ـ تركيز نظام لمتابعة ومراقبة استهلاك وإنتاج الكهرباء عن بعد.
ـ تنفيذ حملة تواصل.
ـ القيام بتكوين في الغرض للأطراف المعنية.
الفصل 3 ـ تبلغ الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع النموذجي 76,2 مليون دينار وتتوزع كما يلي:
ـ الاستثمارات المادية المتعلقة باستبدال أجهزة الإضاءة وتركيز وحدات شمسية فولطاضوئية وأجهزة متابعة ومراقبة عن بعد: 2,57 مليون دينار.
ـ المصاريف اللوجستية المتعلقة بإنجاز البرنامج: 0,15 مليون دينار.
ـ التواصل والتكوين: 0,05 مليون دينار.
يموّل المشروع النموذجي كليا من موارد صندوق الانتقال الطاقي.
الفصل 4 ـ يتم تنفيذ المشروع النموذجي من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وفقا لدليل الإجراءات المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ حددت مدة إنجاز هذا المشروع بسنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 خاصة منه الفصلين 67 و68،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة منه الفصل 3،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في تدخلات صندوق الانتقال الطّاقي،
وعلى محضر المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 ماي 2018 المتعلق بالتحكم في الطاقة وخاصة منه القرار المتعلق بإنجاز البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة في المساجد والجوامع،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 12 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 والتي صادقت على إمكانية تمويل البرنامج عبر موارد صندوق الانتقال الطاقي،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 17 بتاريخ 1 فيفري 2021 والتي صادقت على مشروع القرار المشترك من وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الشؤون الدينية المتعلق بتنفيذ البرنـامج.
قررا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار كيفية تنفيذ المشروع النموذجي للتحكم في الطاقة بمساجد ولاية توزر وكلفتـه ومخطط تمويله والتزامات مختلف المتدخلين في إنجازه.
يُشار إلى المشروع النموذجي للتحكم في الطاقة بمساجد ولاية توزر فيما يلي بـ " المشروع النموذجي".
الفصل 2 ـ يشتمل المشروع النموذجي على 147 مسجدا مرتبطا بشبكة الجهد المنخفض ويضمّ المكونات الأساسية التالية:
ـ استبدال نقاط الإنارة التقليدية بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية.
ـ تركيز وحدات شمسية فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء.
ـ تركيز نظام لمتابعة ومراقبة استهلاك وإنتاج الكهرباء عن بعد.
ـ تنفيذ حملة تواصل.
ـ القيام بتكوين في الغرض للأطراف المعنية.
الفصل 3 ـ تبلغ الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع النموذجي 76,2 مليون دينار وتتوزع كما يلي:
ـ الاستثمارات المادية المتعلقة باستبدال أجهزة الإضاءة وتركيز وحدات شمسية فولطاضوئية وأجهزة متابعة ومراقبة عن بعد: 2,57 مليون دينار.
ـ المصاريف اللوجستية المتعلقة بإنجاز البرنامج: 0,15 مليون دينار.
ـ التواصل والتكوين: 0,05 مليون دينار.
يموّل المشروع النموذجي كليا من موارد صندوق الانتقال الطاقي.
الفصل 4 ـ يتم تنفيذ المشروع النموذجي من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وفقا لدليل الإجراءات المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ حددت مدة إنجاز هذا المشروع بسنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون