قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي لشبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-116
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي لشبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى القانون عـدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لسنة 1979 وخاصة الفصل 34 منه وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلّق بقانون المالية لتصرّف سنة 1991 وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهمته كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى القانون عدد 107 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتحويل المراكز الجهوية للتكوين البيداغوجي إلى مراكز جهوية للتربية والتكوين المستمر،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث مركز لتكوين المكونين وهندسة التكوين ومركز للتكوين المستمر والترقية المهنية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 64 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 وبالقانون عدد 77 لسنة 2003 المؤرخ في 11 ديسمبر 2003،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بإحداث المركز الوطني لتأهيل ورسكلة الإطارات الجهوية والبلدية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1181 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 ديسمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عـدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم مركز البحث والتكوين البيداغوجي التابع لوزارة الصحّة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 18 لسنة 1997 المؤرخ في 6 جانفي 1997 والأمر عدد 988 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1510 لسنة 1999 المؤرخ في 5 جويلية 1999،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 المتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 1357 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنقيح الفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 المتعلّقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للمالية وخاصة الفصلان 17 و18 منه،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 المتعلق بإحداث المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات وبضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 603 لسنة 2020 المؤرّخ في 19 أوت 2020 المتعلّق بإحداث مجلس للتكوين وتطوير الكفاءات وشبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية وضبط مشمولاتهما وطرق سيرهما وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
قــرّرت ما يـلــي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على النظام الداخلي لشبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2021.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى القانون عـدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لسنة 1979 وخاصة الفصل 34 منه وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلّق بقانون المالية لتصرّف سنة 1991 وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهمته كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى القانون عدد 107 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتحويل المراكز الجهوية للتكوين البيداغوجي إلى مراكز جهوية للتربية والتكوين المستمر،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث مركز لتكوين المكونين وهندسة التكوين ومركز للتكوين المستمر والترقية المهنية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 64 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 وبالقانون عدد 77 لسنة 2003 المؤرخ في 11 ديسمبر 2003،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بإحداث المركز الوطني لتأهيل ورسكلة الإطارات الجهوية والبلدية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1181 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 ديسمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عـدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم مركز البحث والتكوين البيداغوجي التابع لوزارة الصحّة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 18 لسنة 1997 المؤرخ في 6 جانفي 1997 والأمر عدد 988 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1510 لسنة 1999 المؤرخ في 5 جويلية 1999،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 المتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 1357 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنقيح الفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 المتعلّقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للمالية وخاصة الفصلان 17 و18 منه،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 المتعلق بإحداث المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات وبضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 603 لسنة 2020 المؤرّخ في 19 أوت 2020 المتعلّق بإحداث مجلس للتكوين وتطوير الكفاءات وشبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية وضبط مشمولاتهما وطرق سيرهما وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
قــرّرت ما يـلــي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على النظام الداخلي لشبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2021.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون