قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية محلل رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 13 ديسمبر 2021.
يسمى السيد سفيان الصحراوي، محلل مركزي بمحكمة المحاسبات، في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بمحكمة المحاسبات.
يسمى السيد سفيان الصحراوي، محلل مركزي بمحكمة المحاسبات، في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بمحكمة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون