Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الطبية المكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 ديسمبر 2021.
يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء اللجنة الطبية المكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة:
ـ عادل العمري، عقيد طبيب، عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ خليل العمري، رائد طبيب، عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ شاكر بالشيخ، رائد طبيب، عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ أيمن الطالبي، رائد صيدلي، عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ سالم شرادة، طبيب رئيس للصحة العمومية، عن وزارة الداخلية،
ـ ريم عبد الملك، أستاذة في الطب للأمراض الخمجية، ممثلة عن وزارة الصحة،
ـ سمير دغفوس، أستاذ في الطب لجراحة العظام والكلوميات، عن وزارة الصحة،
ـ رابعة ازعايبي حرم الجملي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، ممثلة عن وزارة الصحة،
ـ مريم قرفالي، رئيسة قسم الصيدلة بمستشفى الرابطة، ممثلة عن وزارة الصحة،
ـ سالم الرياحي، طبيب متفقد مركزي، عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟