قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية لانتداب صيادلة أوّلين للصحة العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-116
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية لانتداب صيادلة أوّلين للصحة العسكرية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 18 أوت 2017 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة أولين للصحّة العسكرية.
قـــرّر ما يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدّفاع الوطني يوم 16 فيفري 2022 والأيّام الموالية، مناظرة داخلية بالاختبارات لانتداب صيادلة أولين للصحة العسكرية، وذلك طبقا لأحكام القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 وقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 18 أوت 2017 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تجرى اختبارات المناظرة المشار إليها أعلاه بمدرسة الصحّة العسكريّة الكائن مقرّها برأس الطابية باب سعدون تونس.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 13 جانفي 2022.
الفصل 4 ـ حدّد عدد الخطط المراد تسديدها بثمان (8) خطط.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 18 أوت 2017 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة أولين للصحّة العسكرية.
قـــرّر ما يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدّفاع الوطني يوم 16 فيفري 2022 والأيّام الموالية، مناظرة داخلية بالاختبارات لانتداب صيادلة أولين للصحة العسكرية، وذلك طبقا لأحكام القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 وقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 18 أوت 2017 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تجرى اختبارات المناظرة المشار إليها أعلاه بمدرسة الصحّة العسكريّة الكائن مقرّها برأس الطابية باب سعدون تونس.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 13 جانفي 2022.
الفصل 4 ـ حدّد عدد الخطط المراد تسديدها بثمان (8) خطط.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون