Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 نوفمبر 2021 يتعلق بالتجديد الثاني لمدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-116

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 نوفمبر 2021 يتعلق بالتجديد الثاني لمدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 2879 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 20 جويلية 2005 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب الرخصة وشركتي "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك" بصفتهما المقاول من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 4520 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 28 نوفمبر 2003 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 سبتمبر 2008 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "راس الباش"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 جويلية 2009 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركتي "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" لفائدة شركة "دلتا هيدروكربونز ب.ف" والتمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى للرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 18 مارس 2010 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "دلتا هيدروكربونز ب.ف" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" لفائدة شركتي "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 27 جانفي 2014 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلق بالترخيص في الإحالتين الجزئيتين لحقوق والتزامات شركتي "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" لفائدة شركة "د. أن.أو تونيزيا أس"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "د. أن. أو تونيزيا أس" في رخصة البحث "صفاقس البحرية" لفائدة شركة "بتروقاز إ أند ب. تونس ب. ف" والتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول للرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 18 نوفمبر 2016 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "بتروقاز إ أند ب. تونس ب.ف" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" لفائدة شركة "د. أن. أو تونيزيا أس"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 سبتمبر 2017 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى الاتفاق المؤرخ في 3 ديسمبر 2003 والتي أعلنت بمقتضاه شركة "قيذر بتروليوم كربوريشن" الإحالة الكلية لحقوقها والتزاماتها في رخصة الاستكشاف "صفاقس البحرية" لفائدة الشركة المتفرعة عنها "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة"،
وعلى المودعة في 18 سبتمبر 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والتي أعلنت بمقتضاها شركة "د. أن. أو" استكمال بيع جميع أسهم الشركة المتفرعة عنها "د. أن.
أو تونيزيا أس" لفائدة شركة "بانورو انرجي أ.أس.أ"،
وعلى المطلب المودع في 5 أكتوبر 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركات "بانورو تونيزيا اكسبلوريشن أ.س" و" أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك" بصفتهم مجمع المقاول التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات "صفاقس البحرية" وذلك طبقا للفصل 27 من مجلة المحروقات،
وعلى رسالة الضمان البنكي الموثقة من بنك "أ.ب.س تونس" والمودعة لدى الإدارة العامة للمحروقات بتاريخ 25 جانفي 2019،
وعلى المؤرخة في 29 أكتوبر 2021 والتي يٌعلم بمقتضاها بنك "أ.ب.س تونس" دفع مبلغ الغرامة التعويضية المستوجبة على رخصة البحث عن المحروقات "صفاقس البحرية" لفائدة الدولة التونسية وتنزيلها برقم الحساب الجاري المفتوح لدى البنك المركزي التونسي باسم الخزينة العامة للبلاد التونسية،
وعلى المؤرخة في 2 نوفمبر 2021 والذي تولّت بمقتضاها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية رفع تحفّظاتها على مطلب التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات "صفاقس البحرية"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 131 المنعقدة في 10 نوفمبر 2021،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُجدد رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "صفاقس البحرية" لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 9 ديسمبر 2018 إلى غاية 8 ديسمبر 2021، وذلك لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وكل من شركات "بانورو تونيزيا اكسبلوريشن أ.س" و"أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة"و"أوروغاز انترنشيونال انك " بصفتهم مجمع المقاول.
وتمسح الرخصة المجددة 2580 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 645 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :
الزوايا المراجع
1 544 380
2 544 386
3 554 386
4 554 396
5 560 396
6 560 394
7 562 394
8 562 396
9 566 396
10 566 402
11 564 402
12 564 406
13 560 406
14 560 408
15 554 408
16 554 426
17 550 426
18 550 430
19 554 430
20 554 448
21 546 448
22 546 464
23 526 464
24 526 460
25 524 460
26 524 448
27 518 448
28 518 446
29 516 446
30 516 418
31 514 418
32 514 412
33 516 412
34 516 410
35 530 410
36 530 400
37 526 400
38 526 380
39/1 544 380
الفصل 2 ـ يتعين على مجمع المقاول خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماته التعاقدية والمتمثلة في حفر بئر استكشافية بقيمة دنيا قدرها ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار (3,5 مليون دولار).
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟