قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصّحة العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-116
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصّحة العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2021.
إنّ وزير الدّفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية وعلى جميـع النصوص التي نقحتـه أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المـؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلّق بسحب أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016، على الأعوان المدنيين الصحيين التّابعين لوزارة الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بوزارة الدّفاع الوطني يوم الجمعة28 جانفي 2022 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرّض رئيس للصحة العمومية بعنوان سنة 2021.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثمانية وعشرين (28) خطة.
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إنّ وزير الدّفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية وعلى جميـع النصوص التي نقحتـه أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المـؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلّق بسحب أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016، على الأعوان المدنيين الصحيين التّابعين لوزارة الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بوزارة الدّفاع الوطني يوم الجمعة28 جانفي 2022 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرّض رئيس للصحة العمومية بعنوان سنة 2021.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثمانية وعشرين (28) خطة.
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون