قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين..
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 13 ديسمبر 2021.
يسمى السيدان عماد عمار ومصطفى بن عيسى، متصرف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات، في رتبة متصرف عام كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة المحاسبات.
يسمى السيدان عماد عمار ومصطفى بن عيسى، متصرف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات، في رتبة متصرف عام كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون