أمر رئاسي عدد 229 لسنة 2021 مؤرخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس المنافسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 229 لسنة 2021 مؤرخ في 14 ديسمبر 2021.
تعين السيدة أحلام الوسلاتي، القاضي الإداري، نائبا أولا لرئيس مجلس المنافسة.
يعين السادة الآتي ذكرهم أعضاء غير مباشرين كامل الوقت بمجلس المنافسة:
ـ مهدي بن إبراهيم بعنوان كفاءته في ميدان الاقتصاد،
ـ الحبيب الديماسي، بعنوان كفاءته في ميدان الاستهلاك،
ـ الطيب الكتاري، بعنوان الشخصيات التي مارست أو تمارس نشاطها في قطاع الصناعة والتجارة،
ـ جمال بن يعقوب، بعنوان الشخصيات التي مارست أو تمارس نشاطها في قطاع الخدمات،
ـ توفيق الوسلاتي، بعنوان الشخصيات التي مارست أو تمارس نشاطها في قطاع الفلاحة،
ـ مراد بن حسين، بعنوان الشخصيات التي مارست أو تمارس نشاطها في مجال حماية المستهلك.
تعين السيدة أحلام الوسلاتي، القاضي الإداري، نائبا أولا لرئيس مجلس المنافسة.
يعين السادة الآتي ذكرهم أعضاء غير مباشرين كامل الوقت بمجلس المنافسة:
ـ مهدي بن إبراهيم بعنوان كفاءته في ميدان الاقتصاد،
ـ الحبيب الديماسي، بعنوان كفاءته في ميدان الاستهلاك،
ـ الطيب الكتاري، بعنوان الشخصيات التي مارست أو تمارس نشاطها في قطاع الصناعة والتجارة،
ـ جمال بن يعقوب، بعنوان الشخصيات التي مارست أو تمارس نشاطها في قطاع الخدمات،
ـ توفيق الوسلاتي، بعنوان الشخصيات التي مارست أو تمارس نشاطها في قطاع الفلاحة،
ـ مراد بن حسين، بعنوان الشخصيات التي مارست أو تمارس نشاطها في مجال حماية المستهلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون