Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال للانتداب في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطبّ البيطري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-116

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال للانتداب في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطبّ البيطري.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1450 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 والأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 وخاصّة الفصل 4 منه والأمر عدد 1117 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والتربية والعلوم المؤرخ في 15 ماي 1992 المتعلق بضبط تراتيب تنظيم المناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 19 أوت 2016.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح يوم 31 جانفي 2022 والأيام الموالية بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت بعنوان سنة 2020 مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال للانتداب في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري وذلك حسب المواد والخطط المبينة بالجدول التالي :
المادة عدد الخطط
ـ تشريح الحيوانات الأهلية
ـ الصيدلة والتسمم
ـ رعاية الحيوان وعلم الوراثة والاقتصاد الفلاحي
ـ الأمراض المعدية والمتنقّلة من الحيوان إلى الإنسان والتشريع الصّحي 1
1
1
1
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟