أمر رئاسي عدد 168 لسنة 2021 مؤرّخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلّق بتعيين السيّد سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط محافظا بمجالس محافظي المؤسسات المالية الدولية التي تساهم الدولة التونسية في رأسمالها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-106
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 168 لسنة 2021 مؤرّخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلّق بتعيين السيّد سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط محافظا بمجالس محافظي المؤسسات المالية الدولية التي تساهم الدولة التونسية في رأسمالها.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُعيّن السيّد سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط، محافظا بمجالس محافظي المؤسسات المالية الدولية التي تساهم الدولة التونسية في رأسمالها.
الفصل 2 ـ تتمثل المؤسسات المالية الدولية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي فيما يلي:
ـ مجموعة البنك الدولي.
ـ مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
ـ صندوق إفريقيا 50.
ـ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
ـ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ـ مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ـ المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
ـ الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
ـ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 11 أكتوبر 2021.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُعيّن السيّد سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط، محافظا بمجالس محافظي المؤسسات المالية الدولية التي تساهم الدولة التونسية في رأسمالها.
الفصل 2 ـ تتمثل المؤسسات المالية الدولية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي فيما يلي:
ـ مجموعة البنك الدولي.
ـ مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
ـ صندوق إفريقيا 50.
ـ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
ـ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ـ مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ـ المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
ـ الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
ـ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 11 أكتوبر 2021.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون