Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطباء أسنان اختصاصيين أولين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-106

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 9 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطباء أسنان اختصاصيين أولين للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين المتمم بالأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة المفتوحة بالمواد لانتداب أطباء أسنان اختصاصيين أولين للصحة العمومية يعملون كامل الوقت.
قــرر مـا يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة بالملفات لانتداب أطباء أسنان اختصاصيين أولين للصحة العمومية المنصوص عليها بالفصل الثاني عشر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتمم بالأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يضبط تاريخ إجراء المناظرة المذكورة وعدد الخطط المزمع تسديدها وكذلك تاريخ غلق سجل الترشحات بقرار من وزير الصحة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المفتوحة لانتداب أطباء أسنان اختصاصيين أولين للصحة العمومية أطباء الأسنان الاختصاصيين للصحة العمومية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم عند تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 4 ـ توجه مطالب الترشح وجوبا عن طريق التسلسل الإداري. تودع المطالب المذكورة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الصحة
أو بأحد مكاتب ضبط الإدارات الجهوية للصحة أو الهياكل والمؤسسات التي يرجع إليها بالنظر المترشح وذلك قبل تاريخ غلق قائمة الترشحات.
ويكون تاريخ التسجيل بمكاتب الضبط المذكورة دليلا على تاريخ إيداع مطلب الترشح.
يتولى المترشح نفسه أو عن طريق وكيله المفوض لهذا الغرض الذي يثبت توجيه مطلب ترشحه في الآجال المذكورة أعلاه، تقديم ملفه المهني والعلمي إلى المصالح المختصة بوزارة مبوبا حسب شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين قصد المشاركة في هذه المناظرة أن يوجهوا لوزارة الوثائق التالية:
ـ مطلب ترشح للمناظرة.
ـ سيرة ذاتية.
ـ نسخة مطابقة للأصل من الوثائق المثبتة للخدمات التي قام بها المترشح بالمنشآت الاستشفائية والصحية.
ـ نسخة مطابقة للأصل من الوثائق التي تمكن من تقييم ألقاب المترشح ونشاطاته المهنية وشهاداته وأعماله ومنشوراته ذات الصبغة الاستشفائية والصحية.
الفصل 6 ـ تشتمل المناظرة على تقييم الملف المهني والعلمي للمترشح طبقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار (الضارب واحد).
الفصل 7 ـ يجب على المترشح أن يتحصل على معدل يساوي 10/20 على الأقل في المناظرة ليتم قبوله وذلك في حدود المراكز المفتوحة.
الفصل 8 ـ تنظر في صلوحية الترشحات يعين أعضاؤها بمقرر من وزير الصحة.
الفصل 9 ـ يقع تعيين المناظرة بقرار من وزير الصحة. وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء على الأقل ينتمي أغلبهم لسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين وذلك في حدود الإمكانيات التي يخولها عدد هذا السلك.
الفصل 10 ـ تقوم اللجنة بتحرير محضر يحتوي على نتائج المناظرة وعلى مقاييس التقييم التي وقع اعتمادها. ويتم الإمضاء على هذا المحضر من قبل رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها الذين شاركوا في المداولات.
يتم ترتيب المترشحين في المناظرة حسب التفوق، وفي صورة حصول مترشحين اثنين أو أكثر على نفس المعدل العام فالأولوية تكون للأقدم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية للأكبر سنّا.
الفصل 11 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة منها أحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 نوفمبر 1991.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط

مناظرة انتداب أطباء أسنان اختصاصيين أولين للصحّة العمومية
ملحق: شبكة تقييم الملف المهني والعلمي ( 1 / 2 )

مقاييس : يجب أن يتضمّن ملفّ الترشّح، الشهائد والوثائق المثبتة التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل عدد النقاط
المخصّصة مجموع النقاط المخصصة
الشهائد والألقاب ماجستير / دراسات عليا أو دراسات عليا متخصّصة سنة أولى : 3 نقاط/ سنة ثانية : نقطتان/ رسالة ماجستير ، نقطة واحدة 12 12*
الأعمال العلمية
المنجزة منذ
الإنتداب
(في رتبة طبيب أسنان اختصاصي
للصحّة العمومية )
كل عمل لا يقع
احتسابه سوى
مرة واحدة المداخلات الشفوية والمعلقات (ا)
الترتيب دولية / وطنية جهوية محلية
1 1.5 نقطة 1 نقطة 0.5 نقطة
2 0.75 نقطة 0.5 نقطة 0.25 نقطة

8 17*
المنشورات
الترتيب دولية وطنية
1 1 نقطة 0.5 نقطة
2 0.5 نقطة 0.25 نقطة

2

تنظيم مؤتمر أو يوم علمي أو حصص تكوين مستمر أو ورشة تكوين : 0.5 نقطة 2
إنتاج وثائق للصحة (تعليمية أو تكوينية) : 1 نقطة/وثيقة 3
المشاركة في بحوث : 0.5 نقطة / بحث 2
المسؤوليات
التي وقع تحمّلها
منذ الإنتداب في الرتبة خطّة وظيفية / مسؤول عن قسم 0.4 نقطة عن كل سنة 2 8*
منسق جهوي في طب الأسنان 1
مسؤول وحدة 0.2 نقطة عن كل سنة 2
رئيس مجلس صحّة / عضو مجلس صحّة – طبية- علمية : 0.1 لكل سنة 1
عضو في مجلس عمادة أطباء الأسنان أو نقابة : 0.1 نقطة لكل سنة 1
عضو مكتب جمعية صحيّة أو علمية أو للمعاقين أو تنظيم تظاهرة علمية : 0.1 نقطة لكل سنة 0.5
عضو إدارية: 0.1 نقطة لكل سنة 0.5
التكوين المستمر
المتّبع منذ
الإنتداب في الرتبة ورشة : 0.2 نقطة لكل ورشة 6 18*
مؤتمر أو ملتقى : 0.2 نقطة لكل مؤتمر أو ملتقى 5
درس تكوين مستمر أو يوم علمي : 0.05 نقطة / يوم 4
تربّص: 0.05 نقطة / اليوم
لا يقع إحتساب التربّصات المجراة في إطار الشهائد العلمية أو البرنامج الأسبوعي للعمل 1
دورة تكوين مستمر : 0.5 نقطة للوحدة 2

مناظرة انتداب أطبّاء أسنان اختصاصيين أولين للصحّة العمومية
ملحق: شبكة تقييم الملف المهني والعلمي ( 2 / 2 )
مقاييس: يجب أن يتضمّن ملفّ الترشّح، الشهائد والوثائق المثبتة التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل عدد النقاط
المخصّصة مجموع النقاط المخصصة
أنشطة
التأطير
والتكوين
والتقييم
المنجزة منذ
الإنتداب في الرتبة تأطير طالب في طب الأسنان أو متربص داخلي أو متربص داخلي في إطار المعادلة : 0.1 /نقطة للشهادة 1
13*
إنجاز حصّة تكوين مستمر للأطباء، لشبه طبيين: 0.5 نقط 4
تنشيط حصّة تكوينية لوسطاء تثقيف صحّي : 0.1 نقطة 1
المشاركة في حصّة أو يوم تثقيف صحّي، تربوية وتوعوية للنظافة في المدارس أو المؤسسات الأخرى : 0.1 نقطة/ حصة 3
المشاركة في قافلة صحية: 0.2 نقطة / قافلة 1
المساهمة في إعداد سنوي مع تحليل ومخطط عمل 0.5 نقطة / 3
أعباء وظروف
مراكز العمل
منذ الإنتداب عدد العيادات (بما فيها الاستعجالي) للمترشح :
عدد العيادات في السنة ? 2500 >2500 et ?3000 >3000
عدد النقاط في السنة 1 نقطة عن كل سنة 1.5 نقطة عن كل سنة 2 نقاط عن كل سنة
10 10*
أقدمية الرتبة 0.8 نقطة عن كل سنة 8 8*
السن 0.2 نقطة عن كل سنة بعد سنّ 30 سنة 4 4*
بعد
مراكز العمل
عن كلية طب الأسنان
منذ الإنتداب المجموعة 1 : 0.2 نقطة عن كل سنة عمل
ولايات : تونس، أريانة، منوبة، بن عروس، المنستير، سوسة ( باستثناء الدوائر الصحية بالنفيضة وبوفيشة ) صفاقس ( باستثناء الدوائر الصحيّة بالحنشة، بئر علي، الصخيرة، منزل شاكر، قرقنة ) – التعاون الفنّي 10 10*
المجموعة 2 : 0.4 نقطة عن كلّ سنة عمل
ولايات : بنزرت ( بإستثناء الدوائر الصحيّة : سجنان وجومين ) نابل ( باستثناء الدوائر الصحيّة : منزل تميم، الميدة، قليبية، الهوارية ) زغوان ( باستثناء الدائرة الصحيّة بالناظور ) المهدية ( باستثناء الدوائر الصحيّة بشربان، أولاد الشامخ، هبيرة )
المستشفيات الجهوية+ الدوائر الصحيّة : القيروان ( المدينة ) ومجاز الباب – الدوائر الصحيّة : النفيضة، بوفيشة، الحنشة
المجموعة 3 : 0.6 نقطة عن كل سنة عمل
ولايات : القيروان ( باستثناء المستشفى الجهوي + الدائرة الصحيّة بالقيروان المدينة )
باجة (باستثناء المستشفى الجهوي + الدوائر الصحيّة : مجاز الباب، نفزة، عمدون )
الدوائر الصحيّة : بئر علي، الصخيرة، منزل شاكر، قرقنة، منزل تميم، الميدة، قليبية، الهوارية، الناظور، شربان، أولاد الشامخ، هبيرة
المجموعة 4 : 0.8 نقطة عن كل سنة عمل
ولايات : قابس وسيدي بوزيد وسليانة ( باستثناء الدائرة الصحيّة بالروحية ) – الدوائر الصحية : سجنان، جومين، نفزة، عمدون
المجموعة 5 :1 نقطة عن كل سنة عمل
ولايات : جندوبة، الكاف، القصرين، قفصة، توزر، قبلي، تطاوين، مدنين – الدائرة الصحيّة بالروحية
المجموع 100
*العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الإعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصّصة مهما كان عدد النقاط المتحصّل عليها. النقاط الزائدة لا يقع احتسابها
عندما تتعلق الإحصائيات بنشاط مشترك بين أكثر من طبيب أسنان، يقسم العدد بين أطباء الأسنان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟