قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتعليم شبه الطبي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-106
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 8 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتعليم شبه الطبي.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمـر عــد 643 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظـام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 81 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي2014 ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 14 جوان 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتعليم شبه الطبي.
قرر ما يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يـوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 والأيـام المواليـة مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتعليم شبه الطبي.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المعروضة للتناظر بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ غلق سجل الترشحات يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمـر عــد 643 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظـام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 81 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي2014 ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 14 جوان 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتعليم شبه الطبي.
قرر ما يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يـوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 والأيـام المواليـة مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتعليم شبه الطبي.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المعروضة للتناظر بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ غلق سجل الترشحات يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون