مرسوم عدد 7 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 9 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع "البنية التحتية المائية لواحات الجنوب التونسي".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-106
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 7 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 9 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع "البنية التحتية المائية لواحات الجنوب التونسي".
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفـصـل الأول ـ تتم المُوافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا المرسوم والمُبرم بتونس بتاريخ 9 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ قدره تسعة وأربعون مليون (49.000.000) أورو، لتمويل مشروع البنية التحتية المائية لواحات الجنوب التونسي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفـصـل الأول ـ تتم المُوافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا المرسوم والمُبرم بتونس بتاريخ 9 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ قدره تسعة وأربعون مليون (49.000.000) أورو، لتمويل مشروع البنية التحتية المائية لواحات الجنوب التونسي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون