Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-106

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 8 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار المكلف بتسيير وزارة المؤرخ في 1 أكتوبر 2021 المتعلق بضبـط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الخميس 30 ديسمبر 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بــ90 خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم الترشحات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟