قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطباء بياطرة صحيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-106
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطباء بياطرة صحيين رؤساء.
إن وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بالسلك المشترك للأطبّاء البياطرة الصحّيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصحّة المؤرخ في 9 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطباء بياطرة صحيين رؤساء.
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصحّة يوم 20 ديسمبر 2021 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب طبيب (1) بيطري صحي رئيس طبقا لأحكام الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشّحات يوم 26 نوفمبر 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بالسلك المشترك للأطبّاء البياطرة الصحّيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصحّة المؤرخ في 9 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطباء بياطرة صحيين رؤساء.
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصحّة يوم 20 ديسمبر 2021 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب طبيب (1) بيطري صحي رئيس طبقا لأحكام الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشّحات يوم 26 نوفمبر 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون