Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطباء بياطرة صحيين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-106

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 9 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطباء بياطرة صحيين رؤساء.
إن وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــــرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس المنصوص عليه بالفصل 13من الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12سبتمبر 2006 المذكور أعلاه.
الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المذكورة أعلاه الأطباء البياطرة الصحيون الأولون المترسمون والذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصحة، ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ ومكان إجراء المناظرة، على أن تفصل بين تاريخ إجراء المناظرة وتاريخ غلق سجل الترشحات مدة ثلاثون يوما على أقل تقدير.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مرفقة بالوثائق التالية:
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للأعمال وللخدمات وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة.
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في رتبة طبيب بيطري صحي أول.
-نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح.
-نسخة مطابقة للأصل من الشهائد والأعمال المنجزة.
وتسجل هذه المطالب بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يتولى المترشح نفسه أو عن طريق وكيله المفوض لهذا الغرض الذي يثبت توجيه مطلب ترشحه في الآجال المذكورة أعلاه، تقديم ملفه المهني والعلمي إلى المصالح المختصة بوزارة مبوبا حسب شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ إجراء المناظرة.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تضبط القائمة النهائية للمترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من طرف وزير باقتراح من تعين للغرض من قبل وزير للنظر في صلوحية الترشحات.
الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة على تقييم الملف المهني والعلمي للمترشح طبقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار ضارب (1).
الفصل 8 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الصحة.
تضم هذه اللجنة خمسة (5) أعضاء على الأقل ينتمي أغلبهم إلى سلك الأطباء البياطرة الصحيين أو سلك الأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين أو سلك الأطباء البياطرة المتفقدين، وتتولى بالخصوص:
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ بتقييم الملف المهني والعلمي للمترشحين.
ـ ضبط قائمة المترشحين الناجحين مرتبين حسب التفوق مع بيان الأعداد المتحصل عليها،
ـ إعداد قائمة تضم الأعداد المتحصل عليها بالنسبة إلى بقية المترشحين.
الفصل 9 ـ لا يمكن للجنة أن تعمل وتتداول بصورة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، ويفقد العضوية في اللجنة كل عضو تغيب عن إحدى المناظرة.
تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 10 ـ يجب على المترشح أن يتحصل على معدل يساوي 10/20 على الأقل في المناظرة ليتم قبوله وذلك في حدود المراكز المفتوحة.
الفصل 11 ـ تنهي اللجنة أشغالها وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ بدايتها.
تقوم اللجنة بتحرير محضر يحتوي على نتائج المناظرة ويتم الإمضاء على هذا المحضر من قبل رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها الذين شاركوا في المداولات.
وفي صورة حصول مترشحين اثنين أو أكثر على نفس المعدل العام فالأولوية تكون للأقدم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 12 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس بقرار من وزير الصحة.
الفصل 13 ـ يخضع رئيس اللجنة وأعضائها لواجب كتمان السر المهني المنصوص عليه بالفصل 7 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المذكور أعلاه وذلك في كل ما يتعلق بأعمال ومداولات اللجنة.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط

مناظرة انتداب أطبّاء بياطرة صحيين رؤساء
ملحق: شبكة تقييم الملف المهني والعلمي
مقاييس : يجب أن يتضمّن ملفّ الترشّح، الشهائد والوثائق المثبتة التي تكون وجوبا أصلية
أو نسخا مطابقة للأصل عدد النقاط
المخصّصة مجموع النقاط المخصصة
الشهائد والألقاب دكتوراه مرحلة ثالثة: 3 نقاط/ ماجستير دراسات عليا أو دراسات عليا متخصّصة: نقطتان/ رسالة ختم دراسات، نقطة واحدة 12 12*
الأعمال العلمية
المنجزة منذ
الانتداب
(في رتبة طبيب بيطري
صحي أول )
كل عمل لا يقع
احتسابه سوى
مرة واحدة المداخلات الشفوية والمعلقات (ا)
الترتيب دولية / وطنية جهوية محلية
1 أو الأخير 1.5 نقطة 1 نقطة 0.5 نقطة
2 0.75 نقطة 0.5 نقطة 0.25 نقطة

8 30*
المنشورات
الترتيب دولية وطنية
1 أو الأخير نقطتان 1 نقطة
2 1 نقطة 0.5 نقطة
8
تأطير أطروحة : ترتيب 1 : 1 نقطة للأطروحة
ترتيب 2 : 0.5 نقطة للأطروحة 2
إنتاج وثائق للصحة (تعليمية أو تكوينية) :1 نقطة/وثيقة 2
المشاركة في بحوث: 1 نقطة / بحث 5
المشاركة في مشروع: 1 نقطة / بحث 5
المسؤوليات
التي وقع تحمّلها منذ الانتداب في رتبة طبيب بيطري صحي أول خطّة وظيفية : 0.5 نقطة عن كل سنة 3
12*
منسّق برنامج: مستوى عالمي/ وطني / جهوي/ دائرة 0.6/0.4/0.3/0.2 نقطة عن كل سنة 5
عضو مكتب جمعية صحيّة أو علمية أو تنظيم تظاهرة علمية : 0.1 نقطة لكل سنة 2
عضو لجنة: 0.1 نقطة لكل سنة 2
التكوين المستمر
المتّبع منذ
الانتداب في الرتبة ورشة: 0.2 نقطة لكل ورشة 6 18*
مؤتمر أو ملتقى:
عالمي 0.75 نقطة لكل مؤتمر أو ملتقى
0.5 نقطة لكل مؤتمر أو ملتقى 5
درس تكوين مستمر أو يوم علمي: 0.1 نقطة / يوم 4
تربّص: 0.05 نقطة / اليوم
لا يقع إحتساب التربّصات المجراة في إطار الشهائد العلمية أو البرنامج الأسبوعي للعمل 1
مرحلة تكوين مستمر: 0.5 نقطة للوحدة 2
أنشطة
التأطير
والتكوين
والتقييم
المنجزة منذ
الانتداب في الرتبة تدريس منتظم: 0.2 نقطة / السنة 4 13*
تأطير طالب: 0.1 /نقطة للشهادة 1
إنجاز حصّة تكوين مستمر: 0.5 نقطة 4
تنشيط حصّة تكوينية: 0.1 قطة 1
إنجاز حصّة تثقيف صحّي خارج الهياكل الصحيّة والمؤسسات التعليمية والتربوية 0.1 نقطة 1
المساهمة في إعداد سنوي مع تحليل ومخطط عمل: 0.5 نقطة / 2
الأقدمية في الرتبة 1 نقطة عن كل سنة 10 10*
السن 0,5 نقطة عن كل سنة بعد سنّ 30 سنة 5 5*
المجموع 100
*العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الاعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصّصة مهما كان عدد النقاط المتحصّل عليها. النقاط الزائدة لا يقع احتسابها
عندما تتعلق الإحصائيات بنشاط مشترك بين أكثر من طبيب بيطري، يقسم العدد بين الأطباء البياطرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟