Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بمنح اسثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-106

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021.
تمنح السيدة عاقصة البحري، المستشارة لدى رئيسة الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 22 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟