أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بمنح اسثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021.
تمنح السيدة عاقصة البحري، المستشارة لدى رئيسة الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 22 أكتوبر 2021.
تمنح السيدة عاقصة البحري، المستشارة لدى رئيسة الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 22 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون