Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 167 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بتعيين عضو بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-106

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 167 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بتعيين عضو بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصلين 57 و58 منه،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيد معز العبيدي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي، بصفته أستاذا جامعيا مختصا في المجال المالي والاقتصادي، لمدة ثلاث سنوات، عوضا عن السيد فتحي زهير النوري.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟