Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-106

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 نوفمبر 2021.
تسند للمتصرفين الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف عام للصحة العمومية ابتداء من 1 أكتوبر 2021:
- الهادي بدري،
- بشيرة رحيم،
- ابتسام بوعلي،
- رياض خليفي،
- مختار عائدي،
- فاخر الزغل،
- سمير محمدي،
- مراد قتات،
- ابتسام كشيش،
- سماح الأحمر،
- يسرى حميدة،
- منى العياشي حرم زغدان.
يحافظ الأعوان المتمتعين بالترقية الاستثنائية على الأقدمية المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟