Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 6 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2019-2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-106

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 6 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2019-2021.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفـصـل الأول ـ يرخّص لوزير الاقتصاد والتخطيط القائم في حقّ الدولة في الاكتتاب في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2019-2021 بمبلغ قدره مليون (1.000.000) دولار يتم خلاصها على ثلاثة أقساط سنوية ابتداء من سنة 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟