قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 نوفمبر 2021.
تسند للمتصرفين المستشارين للصحة العمومية الآتي ذكرهم، ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية ابتداء من 1 أكتوبر 2021:
ـ منية الرضواني
ـ بلقاسم البحري
ـ توفيق بوسالمي
ـ صالحة الطرودي
ـ زهير عطواني
ـ محمّد العبّاسي
ـ إسماعيل رحومة
ـ منية مناعي ولدت الفرشيشي
ـ نجوى بن عبروق
ـ نوفل الخذيري
ـ هــشـام عــلـوي
ـ محمّد بجاوي
ـ فضيلة يحمد
ـ عواطف عروة حرم خضر
ـ نزهة الطرابلســــي
ـ ثريّا الخماسي
ـ وفــــاء الهمّـامي حرم الغناي
ـ عبير الملّولي
ـ حسن بن علي
ـ الصغير بلطيف
ـ عفاف الطرابلسي
ـ نعيمة عبايدي
ـ أنيسة برقاوي حرم الوسلاتي
ـ الحبيب ماكني
ـ محمد علي العبيدي
ـ سامي بن مالك
ـ ليلى المطري
ـ حسام غزي
ـ عائشة عبد الرزاق
ـ محمد حراثي
ـ سهام الغربي
ـ صامد هبولة
ـ الفرجاني شعباني
ـ سعيدة الدريدي
ـ هاجر بنجازيه
ـ أيمن السائبي
ـ يسري ميلاد
ـ حنان العايدي
ـ فوزي الفريضي
ـ حنان سليم
ـ بسمة البعيلي
ـ محمّد نجيب كمّون
ـ هاجر منصور
ـ نجاة الخزامي
ـ رجاء حمدي حرم الرياحي
ـ عمر النوري
ـ وداد عويدي حرم جبيرة
ـ عزيز بن حميدة
ـ الأمين المناعي
ـ نبيل نصر
ـ حياة شقرة
ـ كريم عجلاني
ـ ليلى البوكاري
ـ نافع بوزقرو
ـ محمد ياسين العروسي
ـ عواطف دبوسي
ـ سندة بلقاسم
ـ سماح علوي
يحافظ الأعوان المتمتعين بالترقية الاستثنائية على الأقدمية المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
تسند للمتصرفين المستشارين للصحة العمومية الآتي ذكرهم، ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية ابتداء من 1 أكتوبر 2021:
ـ منية الرضواني
ـ بلقاسم البحري
ـ توفيق بوسالمي
ـ صالحة الطرودي
ـ زهير عطواني
ـ محمّد العبّاسي
ـ إسماعيل رحومة
ـ منية مناعي ولدت الفرشيشي
ـ نجوى بن عبروق
ـ نوفل الخذيري
ـ هــشـام عــلـوي
ـ محمّد بجاوي
ـ فضيلة يحمد
ـ عواطف عروة حرم خضر
ـ نزهة الطرابلســــي
ـ ثريّا الخماسي
ـ وفــــاء الهمّـامي حرم الغناي
ـ عبير الملّولي
ـ حسن بن علي
ـ الصغير بلطيف
ـ عفاف الطرابلسي
ـ نعيمة عبايدي
ـ أنيسة برقاوي حرم الوسلاتي
ـ الحبيب ماكني
ـ محمد علي العبيدي
ـ سامي بن مالك
ـ ليلى المطري
ـ حسام غزي
ـ عائشة عبد الرزاق
ـ محمد حراثي
ـ سهام الغربي
ـ صامد هبولة
ـ الفرجاني شعباني
ـ سعيدة الدريدي
ـ هاجر بنجازيه
ـ أيمن السائبي
ـ يسري ميلاد
ـ حنان العايدي
ـ فوزي الفريضي
ـ حنان سليم
ـ بسمة البعيلي
ـ محمّد نجيب كمّون
ـ هاجر منصور
ـ نجاة الخزامي
ـ رجاء حمدي حرم الرياحي
ـ عمر النوري
ـ وداد عويدي حرم جبيرة
ـ عزيز بن حميدة
ـ الأمين المناعي
ـ نبيل نصر
ـ حياة شقرة
ـ كريم عجلاني
ـ ليلى البوكاري
ـ نافع بوزقرو
ـ محمد ياسين العروسي
ـ عواطف دبوسي
ـ سندة بلقاسم
ـ سماح علوي
يحافظ الأعوان المتمتعين بالترقية الاستثنائية على الأقدمية المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون