مرسوم عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-106
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفـصـل الأول ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ قدره أربعون مليون (40.000.000) أورو، للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفـصـل الأول ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ قدره أربعون مليون (40.000.000) أورو، للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون