أمر رئاسي عدد 169 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات من مهامه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 169 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021.
يعفى السيد شهاب بن أحمد لمركز النهوض بالصادرات من مهامه.
يعفى السيد شهاب بن أحمد لمركز النهوض بالصادرات من مهامه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون