قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 مارس 2021 يتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر الترابي للجان الطبية لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل وتعيين أعضائها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-027
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،
وعلى الأمر عدد 242 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر الترابي للجان الطبية لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل وتعيين أعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يحدد عدد اللجان الطبية المؤهلة لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل الناتج عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر عدد 242 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المشار إليه أعلاه بثلاثة عشر، تنتصب الأولى بتونس والثانية ببن عروس والثالثة بأريانة والرابعة بنابل والخامسة بجندوبة والسادسة بسوسة والسابعة بالمنستير والثامنة بالقصرين والتاسعة بصفاقس 1 والعاشرة بصفاقس 2 والحادية عشر بقابس والثانية عشر بمدنين والثالثة عشر بالمتلوي.
الفصل 2 ـ يحدد مرجع النظر الترابي لكل من اللجان الطبية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار كما يلي:
1 ـ اللجنة الطبية بتونس تغطي ولاية تونس.
2 ـ اللجنة الطبية ببن عروس تغطي ولاية بن عروس.
3 ـ اللجنة الطبية بأريانة تغطي ولايات أريانة ومنوبة وبنزرت.
4 ـ اللجنة الطبية بنابل تغطي ولايتي نابل وزغوان.
5 ـ اللجنة الطبية بجندوبة تغطي ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة.
6 ـ اللجنة الطبية بسوسة تغطي ولايتي سوسة والقيروان.
7 ـ اللجنة الطبية بالمنستير تغطي ولايتي المنستير والمهدية.
8 ـ اللجنة الطبية بالقصرين تغطي ولايتي القصرين وسيدي بوزيد.
9 ـ اللجنة الطبية بصفاقس 1 تغطي ولاية صفاقس.
10 ـ اللجنة الطبية بصفاقس 2 تغطي ولاية صفاقس.
11 ـ اللجنة الطبية بقابس تغطي ولايتي قابس وقبلي.
12 ـ اللجنة الطبية بمدنين تغطي ولايتي مدنين وتطاوين.
13 ـ اللجنة الطبية بالمتلوي تغطي ولايتي قفصة وتوزر.
الفصل 3 ـ يعين الأطباء المذكورين فيما يلي، باللجان الطبية الآتي ذكرها:
أولا: اللجنة الطبية بتونس:
ـ الدكتور منجي الحمدوني، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور رياض قيسي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور نزار العذاري، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتور كمال لحمر، ممثلا عن الإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية: عضو،
ـ الدكتورة ماجدة باني ساطوري، ممثلة عن معهد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ثانيا: اللجنة الطبية ببن عروس:
ـ الدكتور جمال غريسي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة فدوة كدوس، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
- الدكتورة سعيدة ونيش، ممثلة عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتورة سهام التونكتي، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ـ الدكتورة كوثر حجيج، ممثلة عن معهد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ثالثا: اللجنة الطبية بأريانة:
ـ الدكتور محمد منصف الليلي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة سنية الزواري، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض:عضو،
ـ الدكتور عبد المجيد بن جماعة، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتورة نادية الملايكي، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ـ الدكتورة سنية الفهري، ممثلة عن معهد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
رابعا: اللجنة الطبية بنابل:
ـ الدكتورة بسمة برينيس، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور هيثم معيرش، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض:عضو،
ـ الدكتور خالد بشير، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتورة رجاء التومي، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ـ الدكتور سامي النكاع، ممثلا عن معهد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
خامسا: اللجنة الطبية بجندوبة:
ـ الدكتور أكرم اليعلاوي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور صابر الجباري، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور جمال العريبي، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتورة حنان بالأشعر، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ـ الدكتورة عواطف الفرشيشي، ممثلة عن معهد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
سادسا: اللجنة الطبية بسوسة:
ـ الدكتورة هدى كمون، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور سامي شقرون، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض:عضو،
ـ الدكتور نجيب مريزق، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتورة حياة بوبكر، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ـ الدكتور محمد العكروت، ممثلا عن معهد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
سابعا: اللجنة الطبية بالمنستير:
ـ الدكتور عادل قعليش، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة كوثر بالخيرية، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور محمد عدنان الحنشي، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتورة حنان المزابي، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ـ الدكتورة لمياء بوزقرو، ممثلة عن معهد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ثامنا: اللجنة الطبية بالقصرين:
ـ الدكتور عامر بوبكري، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور جنيدي ملاوحي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور منصف المحمدي، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتور واصف القرمازي، ممثلا عن الإدارة العامة لتفقد
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ـ الدكتور صالح كشبوري، ممثلا عن معهد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
تاسعا: اللجنة الطبية بصفاقس 1:
ـ الدكتور لطفي التريكي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة ليلى ذويب، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتورة كوثر الجمل الحمامي، ممثلة عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتور توفيق بوعصيدة، ممثلا عن الإدارة العامة لتفقد
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ـ الدكتورة منيرة حجاجي، ممثلة عن معهد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
عاشرا: اللجنة الطبية بصفاقس 2:
ـ الدكتورة منى لوكيل، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور عادل بن جماعة، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور سمير معتوق، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتور واصف القرمازي، ممثلا عن الإدارة العامة لتفقد
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ـ الدكتورة ندى القطي، ممثلة عن معهد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
أحد عشر: اللجنة الطبية بقابس:
ـ الدكتورة سنية قزبار، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة لطيفة الراجحي، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض:عضو،
ـ الدكتور رياض الشاوش، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتورة إيمان سعدة، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ـ الدكتورة نسرين غليس، ممثلة عن معهد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
إثنا عشر: اللجنة الطبية بمدنين:
ـ الدكتور عادل مجيد، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور فتحي الهوش، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض:عضو،
ـ الدكتور جمال الدين الحمدي، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتورة لطيفة ثابت، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ـ الدكتورة فاطمة الدغاري، ممثلة عن معهد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ثلاثة عشر: اللجنة الطبية بالمتلوي:
ـ الدكتور شوقي بن يحيى، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة وفى دهماني، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور زياد الرحال، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتور فريد حميدة، ممثلا عن الإدارة العامة لتفقد
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ـ الدكتورة سماح قسنطيني بوعصيدة، ممثلة عن معهد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الفصل 4 ـ تلغى مقتضيات قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر الترابي للجان الطبية لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل وتعيين أعضائها.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي