Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق مالي للشؤون الخارجية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-027

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق مالي للشؤون الخارجية.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،،
وعلى الأمر الحكومي عدد 298 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق مالي للشؤون الخارجية المراقبون الماليون للشؤون الخارجية المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ نسخة من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 5 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي إلى المترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 6 ـ تضبط المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 1)،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 1.5)،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح (ضارب 1)،
ـ الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (ضارب 0.5)،
ـ تنفيل من ليست له عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات (الضارب 0.5)،
ـ العدد التقييمي الخاص بالمناظرة المسند من طرف الرئيس المباشر للعون والذي يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله (الضارب 0.5)،
يسند لكل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟