قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق مالي للشؤون الخارجية بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-027
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق مالي للشؤون الخارجية بعنوان سنة 2020.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 مارس 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق مالي للشؤون الخارجية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 17 ماي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق مالي للشؤون الخارجية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 أفريل 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 مارس 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق مالي للشؤون الخارجية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 17 ماي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق مالي للشؤون الخارجية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 أفريل 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون