أمر حكومي عدد 161 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 161 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021.
يكلف السيد نور الدين بوقربة، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بمهام رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات بالإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
عملا بأحكام الفقرة 1 من الفصل 19 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1155 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد نور الدين بوقربة، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بمهام رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات بالإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
عملا بأحكام الفقرة 1 من الفصل 19 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1155 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون