Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 162 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 162 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021.
يكلف السيد سمير المسعدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث بالإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
عملا بأحكام الفقرة 5 من الفصل 19 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟