أمر حكومي عدد 158 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 158 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021.
يكلف السيد يحي الشملالي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
يكلف السيد يحي الشملالي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون