أمر حكومي عدد 163 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 163 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021.
تكلف السيدة فتيحة الغربي حرم العربي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة فتيحة الغربي حرم العربي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون