قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 3 مارس 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-027
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 3 مارس 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرّخ في 18 جانفي 2000 المتعلّق بتنظيم وزارة الصناعـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 487 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 جويلية 2020 المتعلّق بتكليف السيد إبراهيم الشبيلي بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرّخ في 15 فيفري 2021 المتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرّخ في 15 فيفري 2021 المتعلّق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمـــر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيّد إبراهيم الشبيلي، مهندس عام، مدير عام المصالح المشتركة (قسم الصناعة)، ليمضي نيابة عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 16 فيفري 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرّخ في 18 جانفي 2000 المتعلّق بتنظيم وزارة الصناعـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 487 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 جويلية 2020 المتعلّق بتكليف السيد إبراهيم الشبيلي بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرّخ في 15 فيفري 2021 المتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرّخ في 15 فيفري 2021 المتعلّق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمـــر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيّد إبراهيم الشبيلي، مهندس عام، مدير عام المصالح المشتركة (قسم الصناعة)، ليمضي نيابة عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 16 فيفري 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون