Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بإلغاء المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-027

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بإلغاء المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وخاصة الفصلين 10 و11 منه،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وخاصة الفصل 4 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جانفي 2020 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والتكوين به،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 29 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 31 ديسمبر 2019 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم مباشر المفتوحة بوزارة الدفاع الوطني بمقتضى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 31 ديسمبر 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟