Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-027

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 298 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية التقنيون الأول المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ نسخة من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا لأحكام هذا القرار،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي إلى المترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة (الضارب 0.5)،
ـ الأقدمية في الرتبة (الضارب 1)،
ـ الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح (الضارب 0.5)،
ـ الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (الضارب 0.5)،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات (الضارب 0.5)،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه (الضارب 0.5)،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 3 أعلاه (الضارب 1.5).
يسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟