Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 159 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 159 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021.
تكلف السيدة إبتسام بن علجية حرم بن حمودة، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام الموارد والتوازنات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟