أمر حكومي عدد 159 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 159 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021.
تكلف السيدة إبتسام بن علجية حرم بن حمودة، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام الموارد والتوازنات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
تكلف السيدة إبتسام بن علجية حرم بن حمودة، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام الموارد والتوازنات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون