أمر حكومي عدد 160 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 160 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021.
يكلف السيد سامي البوبكري، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بمهام مدير المؤسسات المتوسطة بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
عملا بأحكام الفصل 25 (رابعا) من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد سامي البوبكري، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بمهام مدير المؤسسات المتوسطة بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
عملا بأحكام الفصل 25 (رابعا) من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون