قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولاية قابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-027
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولاية قابس.
إن وزيرة العدل بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017، وخاصة الفصل 3 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 124 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من أول جويلية 2021 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة قصر بني عيسى، معتمدية مطماطة القديمة، ولاية قابس.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة العدل بالنيابة
حسناء بن سليمان
إن وزيرة العدل بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017، وخاصة الفصل 3 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 124 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من أول جويلية 2021 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة قصر بني عيسى، معتمدية مطماطة القديمة، ولاية قابس.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة العدل بالنيابة
حسناء بن سليمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون