منشور إلى البنوك عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-108
متوفر باللغة
FR
AR
منشور إلى البنوك عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020
الموضوع: ضبط طرق واجراءات صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة في حدود نقطتين على قروض التصرف والاستغلال الجديدة الممنوحة لفائدة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بما في ذلك شركات التصرف السياحي.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" كما تم تنقيحه بمقتضى مرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 23 جويلية 2020 المتعلق بضبط إجراءات وطرق الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على قروض التصرف والاستغلال الجديدة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بما في ذلك شركات التصرف السياحي،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2008 المؤرخ في 10 مارس 2008 المتعلق بمركزية المعلومات،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بالتمويلات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين في مواجهة تداعيات وباء الكورونا COVID-19،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جويلية 2020.
قرر ما يلي :
الفصل الأول- يفتح على دفاتر البنك المركزي التونسي حساب يطلق عليه "حساب" تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على قروض التصرف والاستغلال المسندة لفائدة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية المتضررين من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وذلك طبقا لأحكام الفصل 4 من قرار وزير المالية المشار إليه أعلاه.
الفصل 2- تستعمل موارد الحساب المذكور بالفصل الأول من هذا المنشور لصرف المبالغ المترتبة عن امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض التصرف والاستغلال الجديدة ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، في حدود نقطتين، لفائدة البنوك بعنوان المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى مارس 2021 لفائدة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي، والمتضررين من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" والمنتفعين بآلية الضمان المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المذكور أعلاه على أن لا يتعدى هامش الموظف من البنوك نسبة 2%.
الفصل 3- يتولى البنك بعد الموافقة على إسناد قرض التصرف والاستغلال الجديد تقديم ملف إلى البنك المركزي التونسي يتضمن وجوبا :
ـ نسخة من جذاذة أهلية للإجراءات الواردة بالمرسوم عدد 6 لسنة 2020 المتحصل عليها من المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه،
ـ نسخة من القرض المسجل.
الفصل 4- يتم صرف المبالغ المترتبة عن امتياز التنفيل لفائدة البنك من موارد الحساب المذكور بالفصل الأول من هذا المنشور بعد تقديم مطلب سحب يتضمن معرف الهوية البنكية لحساب البنك وكشفا مفصلا تفرد فيه المبالغ المستخلصة والمبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة في حدود نقطتين وفقا للأنموذج المبين بالملحق عدد 1 من هذا المنشور وذلك في شكل ملف EXCEL يحال إلى البنك المركزي التونسي عبر نظام تبادل المعطيات خلال أيام العمل العشر الأوائل من كل شهر.
الفصل 5- لا يتم صرف المبالغ بعنوان الامتياز لفائدة البنوك المعنية إلا عند تسديد الحريف المستفيد من قروض التصرف والاستغلال الجديدة للقسط الراجع له.
وبالنسبة للمبالغ المدفوعة من قبل الحرفاء المستفيدين من الامتياز بعنوان الفوائد التي حل أجلها قبل دخول أحكام قرار وزير المالية المذكور أعلاه حيز النفاذ، يمكن لهؤلاء الحرفاء أن يطلبوا استرجاع المبالغ المستحقة وذلك في حدود الامتياز المذكور.
ويجب في هذه الحالة على البنك الاستظهار للبنك المركزي التونسي بمطلب في الغرض من الحريف المعني وبما يفيد قيامه بدفع المبالغ وفقا للكشف المبين بالملحق عدد 1 من هذا المنشور. وتصرف المبالغ إلى البنك الذي يتولى تحويلها لفائدة الحريف المعني خلال يومي العمل المواليين لتاريخ القيد في حساب البنك.
الفصل 6- يتواصل الانتفاع بالامتياز في صورة خلاص قسط أو أقساط من قروض التصرف والاستغلال الجديدة قبل الآجال المضبوطة بجداول التسديد وذلك على ضوء ملحق تعديلي لعقد القرض تقدم نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي من قبل البنك.
الفصل 7- يلغى الانتفاع بالامتياز في صورة تسجيل تأخير في تسديد ثلاثة أقساط متتالية من القرض من قبل المؤسسة المنتفعة
أو قيام البنك بدعوى في أداء القرض الامتياز. وفي هذه الحالة يجب على البنك المعني إشعار البنك المركزي التونسي عبر نظام تبادل المعطيات وفقا للأنموذج المبين بالملحق عدد 2 من هذا المنشور.
الفصل 8- تصرّح البنوك لمركزية المعلومات شهريّا بقروض التصرف والاستغلال الجديدة المعنية بهذا الامتياز حسب رمز أنواع المبين بالملحق عدد 3 من هذا المنشور.
الفصل 9- يتعين على البنك تكليف مراقبي حساباته بإعداد سنوي حول احترام أحكام هذا المنشور يتضمّن كشفا لمبالغ الامتياز الممنوح مفصلا حسب الحرفاء المنتفعين. ويحال هذا التقرير إلى وزارة المالية والبنك المركزي التونسي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة.
الفصل 10- يدخل هذا المنشور حيز النفاذ ابتداء من تاريخ نشره.
المحافظ
مروان العبّاسي
ملحق عدد 1 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جويلية 2020
كشف مفصل للمبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض التصرف والاستغلال الجديدة
ومعدل نسبة الفائدة بالسوق النقدية في حدود نقطتين
مبلغ تكفل الدولة مبلغ القسط
بعنوان الفوائد نسبة
الفائدة الهامش الموظف تاريخ خلاص القسط مبلغ
القرض التسمية الاجتماعية للحريف المستفيد المعرف الجبائي للحريف المستفيد مرجع جذاذة الاهلية
المجموع
ملحق عدد 2 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جويلية 2020
قائمة الحرفاء الذين سجلوا تأخيرا في تسديد 3 أقساط متتالية أو تم رفع ضدهم في الأداء
مبلغ القسط غير المستخلص تاريخ حلول أجل القسط غير المستخلص/ أو مراجع القضائية ضد الحريف مبلغ القرض التسمية الاجتماعية للحريف المعرف الجبائي للحريف المستفيد
1)
2)
3) 1)
2)
3)
أو مراجع القضائية:
- عدد القضية :
- تاريخ رفع الدعوى:
- المحكمة المتعهدة :
المجموع
ملحق عدد 3 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جويلية 2020
رمز أنواع قروض التصرف والاستغلال الجديدة المسندة لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي والمشمولة بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة طبقا لمقتضيات الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020.
KFCRED LIBELLE
307 Financement exceptionnel COVID-19 bonifié 2%
الموضوع: ضبط طرق واجراءات صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة في حدود نقطتين على قروض التصرف والاستغلال الجديدة الممنوحة لفائدة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بما في ذلك شركات التصرف السياحي.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" كما تم تنقيحه بمقتضى مرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 23 جويلية 2020 المتعلق بضبط إجراءات وطرق الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على قروض التصرف والاستغلال الجديدة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بما في ذلك شركات التصرف السياحي،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2008 المؤرخ في 10 مارس 2008 المتعلق بمركزية المعلومات،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بالتمويلات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين في مواجهة تداعيات وباء الكورونا COVID-19،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جويلية 2020.
قرر ما يلي :
الفصل الأول- يفتح على دفاتر البنك المركزي التونسي حساب يطلق عليه "حساب" تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على قروض التصرف والاستغلال المسندة لفائدة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية المتضررين من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وذلك طبقا لأحكام الفصل 4 من قرار وزير المالية المشار إليه أعلاه.
الفصل 2- تستعمل موارد الحساب المذكور بالفصل الأول من هذا المنشور لصرف المبالغ المترتبة عن امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض التصرف والاستغلال الجديدة ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، في حدود نقطتين، لفائدة البنوك بعنوان المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى مارس 2021 لفائدة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي، والمتضررين من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" والمنتفعين بآلية الضمان المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المذكور أعلاه على أن لا يتعدى هامش الموظف من البنوك نسبة 2%.
الفصل 3- يتولى البنك بعد الموافقة على إسناد قرض التصرف والاستغلال الجديد تقديم ملف إلى البنك المركزي التونسي يتضمن وجوبا :
ـ نسخة من جذاذة أهلية للإجراءات الواردة بالمرسوم عدد 6 لسنة 2020 المتحصل عليها من المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه،
ـ نسخة من القرض المسجل.
الفصل 4- يتم صرف المبالغ المترتبة عن امتياز التنفيل لفائدة البنك من موارد الحساب المذكور بالفصل الأول من هذا المنشور بعد تقديم مطلب سحب يتضمن معرف الهوية البنكية لحساب البنك وكشفا مفصلا تفرد فيه المبالغ المستخلصة والمبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة في حدود نقطتين وفقا للأنموذج المبين بالملحق عدد 1 من هذا المنشور وذلك في شكل ملف EXCEL يحال إلى البنك المركزي التونسي عبر نظام تبادل المعطيات خلال أيام العمل العشر الأوائل من كل شهر.
الفصل 5- لا يتم صرف المبالغ بعنوان الامتياز لفائدة البنوك المعنية إلا عند تسديد الحريف المستفيد من قروض التصرف والاستغلال الجديدة للقسط الراجع له.
وبالنسبة للمبالغ المدفوعة من قبل الحرفاء المستفيدين من الامتياز بعنوان الفوائد التي حل أجلها قبل دخول أحكام قرار وزير المالية المذكور أعلاه حيز النفاذ، يمكن لهؤلاء الحرفاء أن يطلبوا استرجاع المبالغ المستحقة وذلك في حدود الامتياز المذكور.
ويجب في هذه الحالة على البنك الاستظهار للبنك المركزي التونسي بمطلب في الغرض من الحريف المعني وبما يفيد قيامه بدفع المبالغ وفقا للكشف المبين بالملحق عدد 1 من هذا المنشور. وتصرف المبالغ إلى البنك الذي يتولى تحويلها لفائدة الحريف المعني خلال يومي العمل المواليين لتاريخ القيد في حساب البنك.
الفصل 6- يتواصل الانتفاع بالامتياز في صورة خلاص قسط أو أقساط من قروض التصرف والاستغلال الجديدة قبل الآجال المضبوطة بجداول التسديد وذلك على ضوء ملحق تعديلي لعقد القرض تقدم نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي من قبل البنك.
الفصل 7- يلغى الانتفاع بالامتياز في صورة تسجيل تأخير في تسديد ثلاثة أقساط متتالية من القرض من قبل المؤسسة المنتفعة
أو قيام البنك بدعوى في أداء القرض الامتياز. وفي هذه الحالة يجب على البنك المعني إشعار البنك المركزي التونسي عبر نظام تبادل المعطيات وفقا للأنموذج المبين بالملحق عدد 2 من هذا المنشور.
الفصل 8- تصرّح البنوك لمركزية المعلومات شهريّا بقروض التصرف والاستغلال الجديدة المعنية بهذا الامتياز حسب رمز أنواع المبين بالملحق عدد 3 من هذا المنشور.
الفصل 9- يتعين على البنك تكليف مراقبي حساباته بإعداد سنوي حول احترام أحكام هذا المنشور يتضمّن كشفا لمبالغ الامتياز الممنوح مفصلا حسب الحرفاء المنتفعين. ويحال هذا التقرير إلى وزارة المالية والبنك المركزي التونسي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة.
الفصل 10- يدخل هذا المنشور حيز النفاذ ابتداء من تاريخ نشره.
المحافظ
مروان العبّاسي
ملحق عدد 1 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جويلية 2020
كشف مفصل للمبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض التصرف والاستغلال الجديدة
ومعدل نسبة الفائدة بالسوق النقدية في حدود نقطتين
مبلغ تكفل الدولة مبلغ القسط
بعنوان الفوائد نسبة
الفائدة الهامش الموظف تاريخ خلاص القسط مبلغ
القرض التسمية الاجتماعية للحريف المستفيد المعرف الجبائي للحريف المستفيد مرجع جذاذة الاهلية
المجموع
ملحق عدد 2 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جويلية 2020
قائمة الحرفاء الذين سجلوا تأخيرا في تسديد 3 أقساط متتالية أو تم رفع ضدهم في الأداء
مبلغ القسط غير المستخلص تاريخ حلول أجل القسط غير المستخلص/ أو مراجع القضائية ضد الحريف مبلغ القرض التسمية الاجتماعية للحريف المعرف الجبائي للحريف المستفيد
1)
2)
3) 1)
2)
3)
أو مراجع القضائية:
- عدد القضية :
- تاريخ رفع الدعوى:
- المحكمة المتعهدة :
المجموع
ملحق عدد 3 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جويلية 2020
رمز أنواع قروض التصرف والاستغلال الجديدة المسندة لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي والمشمولة بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة طبقا لمقتضيات الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020.
KFCRED LIBELLE
307 Financement exceptionnel COVID-19 bonifié 2%
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون