Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحـــة والموارد المائية والصــيــد البحــري مــؤرخ فــي 23 أكتوبر 2020 يتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتــج "زيـــت القضوم خمير - مقعد" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-108

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الفلاحـــة والموارد المائية والصــيــد البحــري مــؤرخ فــي 23 أكتوبر 2020 يتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتــج "زيـــت القضوم خمير - مقعد" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل.
إن وزيـــرة الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعـلق بالتسميات المـــثبتة لأصــل المنتجـــات الفلاحـــية وبيان مصدرها وخاصة الفصلين 5 و10 منه،
وعلى الأمر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 المتعلـــق بضــــبط طـــــــرق وشروط الحصول علــــى المصادقـة الإداريــــة علـى المبيــــدات ذات الاستعمال الفلاحــــي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنهـــــــا وبيعـــــها وتوزيعها وشروط استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي الشديدة الخطورة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2973 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2389 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصـــل المنتجات الفلاحية ولبيانـــات المصــدر وطرق تسيـــيرها والمنقــــــح بالأمـــــر عدد 981 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 419 لسنــــــــة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بتنظيــم وزارة الفلاحــة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ فـــي 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقــــة استخلاصـه واستعماله،
وعلى الأمر عدد 1003 لسنة 2008 المؤرخ في 7 أفريل 2008 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيان المصدر وإجراءات الترسيم به،
وعلى الأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بضبط تركيبة هيكل المراقبة والتصديق على التسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وعلى بيان مصدرها وشروط تعيينه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر.
قـررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت القضّوم خمير - مقعد" لكل منتج تابع للمنطقة الجغرافية المحددة بمنطقة خمير مقعـــد، والتي يحدّها من الشمال البحــــــــر الأبيض المتوسّــط ومن الجنوب واد مجردة ومن الغرب الحدود الجزائرية ومن الشرق سهل بنزرت ـ ماطر والذي تتوفر فيه الخصائص وطرق الإنتاج التي يضبطها كراس الشروط المشار إليه بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بالتسمية المثبتة للأصل لمنتـــج "زيت القضّوم خمير - مقعد" الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينـشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرســمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
كرّاس الشروط المتعلق
بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج
زيت القضوم خمير- مقعد
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول: يضبط هذا الكراس شروط الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت القضّوم خمير - مقعد".
الفصــل 2 : يخضع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتـــج " زيت القضوم خمير- مقعد" إلى التشـــــريــع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عــــــدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جـــــــوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجـــــات الفلاحيـــة وبيان مصدرها ونصوصه التطبيقيــــــة وإلى أحكام هذا الكراس.
الباب الثاني
في الشروط العامة المتعلقة بإسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج
"زيت القضّوم خمير- مقعد"
العنوان الأول
في الشروط الإدارية
الفصل 3 : يتعين على كل منتج لــــ "زيت قضوم خمير – مقعد" تابع للمنطقة الجغرافية المحددة بمنطقة خمير مقعــــــد والتي يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط و من الجنــــــوب واد مجردة ومن الغرب الحدود الجزائريــــة ومن الشرق سهل بنزرت -ماطر، يرغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت القضّوم خمير - مقعد" الاستجابة للشروط الواردة بهذا الكراس.
الفصل 4 : مع مراعاة أحكام الفصل 11 من القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المشار إليه أعلاه ، يتعين على كل راغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت القضوم خمير – مقعد " أن يودع لدى الإدارة العامة للإنـــتاج الفلاحـي بوزارة الفلاحــــــــــــــــة والمــــوارد المائيـــــــة والصيد البحري، أو لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، نسختين من هذا الكــــراس ممضى عليهما من قبله في جميع الصفحات، على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشر عليها من قبل الإدارة.
الفصل 5 : يستظهر المنتفع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت القضوم خمير – مقعد" عند كل طلب من الإدارة بنسخة ممضاة من هذا الكراس.
الفصل 6: يخضع المنتفع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت قضوم خمير – مقعد" إلى دفع المعلوم المستوجب طبقا لأحكام الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7: يتمّ إنتاج "زيت القضوم خمير – مقعد" المنتفع بتسمية مثبتـــــة للأصل واستخراجــــــــه وخزنه داخل المنطقة الجغرافية المحددة بالفصل 3 من هذا الكراس.
العنوان الثاني
في الشروط الفنية
الفصل 8: تتمثل خصوصيات "زيت القضّوم خمير - مقعد" في ما يلي :
1 ـ الخصوصيات العامة :
تتمثّل الخصوصيات العامة لـــ "زيت القضوم خمير- مقعد" في أنّه زيت مستخرج من ثمار شجيرات الذرو المتواجدة بمنطقة خمير – مقعد.
2 ـ الخصائص الفيزيو كيميائية لزيت القضوم خمير – مقعد وتتمثّل فيما يلي :
1 ـ المحتوى المائي (?):[> 4,63 ]
2 ـ نسبة الحمضية: [12,3-7,56]
3 ـ البيروكسيد (مل مكافئO2/ كلغ):7,07 ] -16,8 ]
4 ـ تركيبة الأحماض الدهنية ( % من الأحماض الجملية)
• (C16 :0) حمض البالمتيك:] 28,4 -25,6 [
• (C16 : 1) حمض البالمتيوليك: [1,9-1,7]
• (C18 :1)حمض الأوليك: [48,9-46,3]
• (C18 :2) حمض اللينوليك: [23,1-20,9]
5 ـ تركيبة التوكوفيرول (ملغ / 100غ) :
• ألفا توكوفيرول [45-27,15]
• جاما توكوفيرول: [7,91-4,73]
3 ـ الخصائص الحسية والمذاقية :
ـ الخاصيات الحسية لزيت القضوم خمير - مقعد كالآتي :
. اللون: أخضر- مصفر (الطول الموجي 541-573 نانومتر)
. الرائحة: لاذع
. المذاق: حلو خفيف مع مذاق الفستق
الفصل 9: تتمثل العناصر الطبيعية المثبتة لتأتي " زيت القضوم خمير – مقعد " للمنطقة الجغرافية المحدّدة بالفصل 3 من هذا الكراس في ما يلي :
1 ـ التربـــــــة : تتميز بالتجمعات النباتية من شجرة الذرو والريحان والزيتون الجالي ويفوق ارتفاعها 450 متر .
2 ـ منطقة الإنتاج : تتميز المنطقة بكثافة الجبال المتنوعة ممثلة في سلسلة جبال خمير مقعد التي يصل ارتفاعها إلى 1150 متر (URAM, 2010).
3 ـ المنــــــاخ : يتكاثر وجود شجـــرة الذرو على ارتفاع 800 إلى 1000 متر في شمال البلاد التونسيــــــــة وعلى 450 متر على المنحدرات الشمالية لجبال خمير وعلى ارتفاع 550 متر على المنحدرات الجنوبية (DGF،2012).
الفصل 10: يتعين احترام الشروط الفنية والصحية المستوجبة خلال مرحلة استخراج "زيت القضوم خمير – مقعد" في المعاصر وخاصة منها الشروط التالية:
1. وصف ثمرة القضوم: القضوم ثمرة وحيدة النوى ذو قطر يتراوح من 3 إلى 4 مم لها شكل بيضوي كروي ومذنب ذات لون أحمر يتحول إلى أسود عند نضجها في فصل الشتاء.
2. جني الثمار الناضجة ذات اللون الأسود: يبتدئ موسم الجني من نصف شهر نوفمبر إلى غاية نهاية شهر جانفي، يوضع غصن شجرة الذرو بين راحتي اليدين ثم يقع فركه بسرعة، هذا الفرك يمكن من تساقط الثمار في سلة معدّة للغرض.
3. لإستخراج زيت القضوم وتكييفه وحفظه يجب إتباع العمليات التالية :
أ ـ وضع الثمار المُجمّعة في غربال ثم تنقيتها من الأغصان والأوراق عبر الحركة اليدوية ويتمّ عرضها لتيار من الهواء.
ب ـ يتم طحن ثمار القضوم بآلة طحن يدوية ثمّ يتم خلط العجين المتحصل عليه في حمام مائي لتفادي التعرّض المباشر لحرارة النار حتّى لا تنخفض نوعية الزيت ويتم عصر العجين بطريقة الضغط.
ج ـ ترك العصير المتحصل عليه دون تحريكه حتى يصعد الزيت إلى السطح ويقع طفح الزيت بطريقة يدوية ثم يتم حفظ الزيت المتحصل عليه في وعاء من الإينوكس.
الفصل 11: مع مراعاة الجاري بها العمل في مجال التعليب والعنونة يتم تعبئة الزيت في زجاجات ذات سعات مختلفة (4/1 لتــــر و2/1 لتــــر و4/3 لتـــــر و1 لتــــر ) تكون مظلمة ومغلقة جيّدا حتى يتم حفظه من التأكسد بالهواء أو الضوء.
ويجب أن يتم تخزين الزجاجات المملــــــوءة بالزيت في مكـــــان خال من الروائــح والرطوبـــــــــة ومحميّ من أشعة الشمس.
ويتعيّن التنصيص على المعطيات التالية :
ـ اسم المنتج : "زيت القضّوم خمير - مقعد"،
ـ عبارة : تسمية مثبتة الأصل
ـ اسم الفلاح / المحول
ـ علامة التسمية المثبتة للأصل
ـ رقم الدفعة
ـ تاريخ التعبئة
ـ تاريخ نهاية الإستهلاك
ـ حرارة الحفظ
ويتم تلصيق اللاصق على كل حصّة وخلال كل مراحل خزن الزيت وإعداد عملية اللف.
الفصل 12: يعتمد التحليل الحسّي والمذاقي لكل عيّنة زيت القضوم على الرائحة والتذوّق.
ويجب أن يكون "زيت قضوم خمير – مقعد" خال من الشوائب ومن الزيوت النباتية الأخـــرى ولا تكون له خصائص سلبية.
ويتمّ تعيين التذوق من قبل المنتجين الطالبين للإنتفاع بالتسمية المثبتة للأصل والمصادق عليها من قبل هيكل المراقبة والتصديق.
وتتمّ عملية مراقبة تذوق الزيت من قبل اللجنة على عينات مجهولة.
الفصل 13: على كل طالب منتج "لزيت القضّوم خمير - مقعد" ويرغب في الانتفاع بالتسمية "زيت القضّوم خمير - مقعد" مسك سجلّ يتم تحيينه سنويّا.
ويتمّ تأمين استرسال "زيت القضوم خمير – مقعد" بمسك سجل يحتوي على كل المعطيات من المستغلة مرورا بالمعصرة إلى مكان البيع.
يقوم المحولون بتسجيل قائمة في مشتريات "زيت القضوم خمير – مقعد" مع إسم المنتج أو المحوّل.
الباب الثالث
في المراقبة
الفصل 14 : يتعين على كل منتج "زيت القضوم خمير – مقعد " التصريح بالكميات السنوية للمنتج المنتفع بتسمية مثبتة للأصل "زيت القضوم خمير – مقعد" لدى هيكل المراقبة والتصديق الراجع له بالنظر وتيسير عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها وذلك خاصة من خلال تمكينه من الإطلاع على مواقع الإنتاج والتحويل والخزن وعلى عناصر الإثبات المتعلقة بمصدر المنتج وطرق إنتاجه وجنيه ونقله وتحويله وخزنه.
وبصفة عامة مراقبة مدى احترام الشروط الواردة بهذا الكراس.
الباب الرابع
في المخالفات والعقوبات
الفصل 15: إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحيّة وبيان مصدرها، وفي حالة إخلال المنتج بأحكام كراس الشروط، يتم التنبيه عليه كتابيا بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أية وسيلة أخرى شرط ترك أثر كتابي مع تمكينه من مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لتدارك الإخلال بالشروط المنصوص عليها بكراس الشروط، وفي صورة عدم امتثال المخالف بعد انتهاء المهلة يتم حرمان المنتج من الانتفاع بعلامة التسمية المثبتة للأصل.
إني الممضي أسفله أقر بأني
اطلعت على جميع الشروط الواردة
بهذا الكراس وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها
.................في...............
الإمضاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟