أمر حكومي عدد 803 لسنة 2020 مؤرخ 26 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 803 لسنة 2020 مؤرخ 26 أكتوبر 2020.
يسمى السيد نجيب الخلفاوي، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة (الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية) ابتداء من أول أكتوبر 2020.
يسمى السيد نجيب الخلفاوي، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة (الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية) ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون