Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف عام

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-108

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 أكتوبر 2020.
يسمى السيد محمد زهير حمدي في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟