قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 أكتوبر 2020.
يسمى السيد محمد زهير حمدي في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
يسمى السيد محمد زهير حمدي في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون