أمر حكومي عدد 799 لسنة 2020 مؤرخ 26 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 799 لسنة 2020 مؤرخ 26 أكتوبر 2020.
يسمى السيد علي الزريعة، مستشار صحفي رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أكتوبر 2020.
يسمى السيد علي الزريعة، مستشار صحفي رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون