أمر حكومي عدد 797 لسنة 2020 مؤرخ 26 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 797 لسنة 2020 مؤرخ 26 أكتوبر 2020.
يسمى السيد منير بن صالحة، مراقب عام للطلب العمومي، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 21 سبتمبر 2020.
يسمى السيد منير بن صالحة، مراقب عام للطلب العمومي، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 21 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون