أمر حكومي عدد 804 لسنة 2020 مؤرخ 26 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 804 لسنة 2020 مؤرخ 26 أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيد صابر عباس بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيد صابر عباس بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون