Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 804 لسنة 2020 مؤرخ 26 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-108

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 804 لسنة 2020 مؤرخ 26 أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيد صابر عباس بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟