Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الصحة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب بكلّيات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-108

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب بكلّيات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2020.
إن وزير ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبي الإستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلّق بتنظيم مناظرة بالإختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب والمنقح بالقرارين المؤرخين في 24 أكتوبر 2016 وفي 23 نوفمبر 2017،
وعلى قرار وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشحين لمختلف مناظرات انتداب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين، والمنقح بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2016.
قــرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالاختبارات بكلية الطب بتونس يوم 1 ديسمبر 2020 والأيّام الموالية للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطبّ لكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس وذلك طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعـــلاه المــؤرّخ في 16 نوفمبر 2015 والمنقح بالقرارين المؤرخين في 24 أكتوبر 2016 وفي 23 نوفمبر 2017.
الفصل 2 ـ يتعين على المترشح وجوبا، عند تسجيل ترشحه، تحديد الكلية والاختصاص اللذان ينوي التناظر بعنوانهما.
ويلتزم المترشح، في صورة النجاح، بتخصيص نشاطه لفائدة كلية الطب التي تم اختياره عليها، والقسم الإستشفائي الجامعي التابع لهذه الكلية المعين به وإلاّ فإنه يفقد خطته.
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الإستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلية الطبّ بتونس في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
علم الأنسجة والأجنة خطة واحدة
الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي خطة واحدة
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطتان
البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة خطتان
البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة خطة واحدة
الفرمكولوجيا خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية خطة واحدة
الطب النفساني خطتان
التخدير والإنعاش خطتان
جراحة العظام والكلوميات ثلاث خطط
أمراض القلب ثلاث خطط
الطب الباطني ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى نابل
طب النساء والتوليد خطتان
طب الأطفال ثلاث خطط
الإنعاش الطبي خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى بنزرت
أمراض الرئة
أربع خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى نابل وخطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
الجراحة العامة خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى زغوان
الطب الإستعجالي ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى بنزرت
طب العيون ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى باجة وخطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
علم أمراض الدم السريري خطة واحدة
جراحة الأوعية المحيطة خطة واحدة
أمراض المعدة والأمعاء خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى نابل
أمراض الكلى خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى الكاف
طب الأطفال اختيار طب الرضيع خطة واحدة
علم الوراثة خطة واحدة
جراحة القلب والأوعية خطة واحدة
جراحة الصدر خطة واحدة
علم الغدد الصماء خطة واحدة
علم الرثية خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى نابل
جراحة الأورام خطة واحدة
طب الأذن والأنف والحنجرة خطتان
الطب النفساني للأطفال خطة واحدة
طب الشغل خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات وزارة الشؤون الاجتماعية
جراحة الأطفال خطة واحدة
علم الأورام الطبية خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى جندوبة
التصوير الطبي خطتان
أمراض الأعصاب خطة واحدة
الأمراض الجلدية خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
التغذية وأمراض التغذية خطة واحدة
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكليّة الطبّ بسوسة في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
علم أمراض الدم السريري خطة واحدة
أمراض المعدة والأمعاء خطتان
جراحة العظام والكلوميات خطة واحدة
الفرمكولوجيا خطة واحدة
الأمراض الخمجية خطة واحدة
طب النساء والتوليد
خطتان
طب الأطفال خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى القيروان
الطب الإستعجالي خطتان
الإنعاش الطبي خطة واحدة
أمراض القلب خطتان
الجراحة العامة خطة واحدة
طب العيون خطة واحدة
الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي خطة واحدة
التخدير والإنعاش خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطة واحدة
جراحة الرأب والترميم والتجميل خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان
الفصل 5 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلّية الطب بالمنستير في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
طب الأطفال خطّة واحدة
الطب الإستعجالي خطّة واحدة
طب النساء والتوليد خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية
طب الأذن والأنف والحنجرة خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
أمراض الرئة خطّة واحدة
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطة واحدة
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
الأمراض الجلدية خطّة واحدة
جراحة العظام والكلوميات خطتان لسد حاجيات مستشفى المهدية
جراحة الأطفال خطّة واحدة
المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

خطّة واحدة
طب العيون خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
أمراض القلب خطة واحدة
الفصل 6 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلية الطبّ بصفاقس في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
طب الأطفال خطّة واحدة
الطب الشرعي خطّة واحدة
الطب النفساني خطّة واحدة
علم الغدد الصماء خطّة واحدة
جراحة الأطفال خطّة واحدة
علم أمراض الدم السريري خطّة واحدة
جراحة العظام والكلوميات خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى تطاوين
التصوير الطبي خطّة واحدة
الإنعاش الطبي خطّة واحدة
الجراحة العامة
خطّة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم خطّة واحدة
أمراض الكلى خطّة واحدة
طب العيون خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى مدنين
الفصل 7 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعيّة التابعة لوزارة الدّفاع الوطني، في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
الطب النفساني خطتان
الطب الشرعي خطّة واحدة
أمراض الأعصاب خطتان
طب الأذن والأنف والحنجرة خطتان
طب الفم وجراحة الوجه والفكين خطّة واحدة
طب العيون خطّة واحدة
جراحة الأعصاب خطّة واحدة
علم الرثية خطّة واحدة
جراحة العظام والكلوميات خطتان
البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة خطّة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم خطّة واحدة
علم الأورام الطبية خطّة واحدة
التخدير والإنعاش خطّة واحدة
أمراض القلب خطّة واحدة
الفصل 8 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون من الأطباء المدنيين المنتدبين لفائدة وزارة الدفاع الوطني أو المنتمون للسّلك الطبي العسكري وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 9 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 30 أكتوبر 2020.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.

اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟