Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 808 لسنة 2020 مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-108

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 808 لسنة 2020 مؤرخ في 23 أكتوبر 2020.
تكلف الدكتورة نبيلة قدور حرم النايلي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بمنوبة ابتداء من 13 جويلية 2020.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟