Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء أولين للمستشفيات بالمستشفيات الرئيسيـة والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة بعنوان سنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-108

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء أولين للمستشفيات بالمستشفيات الرئيسيـة والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة بعنوان سنة 2020.
إن وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي أتمته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى القرار المؤرخ في 4 جويلية 2001 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب الأطباء الأولين للمستشفيات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الطب بتونس يوم 1 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 5 أطباء أولين للمستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 جويلية 2001.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 30 أكتوبر 2020.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟