أمر حكومي عدد 806 لسنة 2020 مؤرخ 26 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 806 لسنة 2020 مؤرخ 26 أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيدة فيروز عثمان بصفة مكلفة بمأمورية ابتداء من 16 أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيدة فيروز عثمان بصفة مكلفة بمأمورية ابتداء من 16 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون